الحر العاملي

127

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لان المشرق مطل على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت هيهنا ذهبت الحمرة من هيهنا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد مثله . 4 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله والحديث الأول . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل ابن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب . ( 4830 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال : إن الله يقول في كتابه لإبراهيم : " فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربى " وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعنى نصف الليل . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن الصلت ، عن بكر بن محمد مثله . وأسقط لفظ يعني . أقول : ذكر بعض المحققين أنه موافق لما تقدم ، لان ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالبا ، و

--> ( 4 ) الفروع ج 1 ص 77 و 190 - يب ج 1 ص 404 أورده أيضا في ج 4 في 1 ر 52 مما يمسك عنه الصائم . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 125 ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 72 - يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 134